الشيخ أبو القاسم الخزعلي
89
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
فكتب عليه السّلام إليه : يتمتّع « 1 » . د - الإحرام حكم إحرام الصبيّ : ( 664 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبيّ متى يحرم به ؟ قال عليه السّلام : إذا أثغر « 2 » « 3 » . ه - تروك الإحرام ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات : الأوّل في تظليل الرجل المحرم على نفسه : ( 665 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريّان ، عن القاسم الصيقل ، قال : ما رأيت أحدا كان أشدّ
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 204 ، ح 932 . يأتي الحديث في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن ميسّر ) ، رقم 949 . ( 2 ) أثغر الغلام : القى ثغره . . . أي سقطت أسنانه ، . . . أقرب الموارد : ج 1 ، ص 89 ( ثغر ) . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 276 ، ح 9 . من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 266 ، ح 1297 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 55 ، ح 14225 ، وص 289 ، ح 14824 ، والوافي : ج 12 ، ص 286 ، ح 11939 .